कड्डत बुरुक

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
186

कड्डत बुरुक

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

अन्वेषक

حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٢٣٤ - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (١)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (٢) وجوبها ويرعى (٣) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٤).

(١) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة ١/ ٣٤٨، ٢/ ٣. (٢) في (ب) بعد، تحريف. (٣) في (ب) ويدعي، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (ح) ومن (ب).

1 / 198