कड्डत बुरुक

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
164

कड्डत बुरुक

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

अन्वेषक

حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (١) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] (٢) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (٣) اعتكافه بموضعه أفضل. ١٧٩ - وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (٤) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (٥)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.

(١) في الأصل: قد نذر. (٢) ساقطة من (ب). (٣) في الأصل كان ثم اعتكاف. (٤) (ح): وإن جاز. (٥) انظر: ١/ ٢٠٥.

1 / 176