उपकरण शरह उमदा
العدة شرح العمدة
अन्वेषक
أحمد بن علي
प्रकाशक
دار الحديث
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
(١٣٨) ومن به سلس البول
(١٣٩) والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم
(١٤٠) ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم
(١٤١) والمفترض بالمتنفل
(١٤٢) وإذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام)
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٣٨: (ولا تصح إمامة من به سلس البول) والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهي الطهارة.
مسألة ١٣٩: (ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله) لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود.
مسألة ١٤٠: (ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم) لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن «عمرو بن العاص ﵁ صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم ينكر عليه» [رواه أبو داود] .
مسألة ١٤١: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل) لما روى جابر: «أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة»، متفق عليه، وروى الأثرم: «أن النبي ﷺ صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضًا ثم سلم» [رواه البخاري]، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض، وعنه لا يجوز، لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، والأولى أولى، فالمراد بقوله: «لا تختلفوا على أئمتكم» يعني في الأفعال، ولهذا قال: «فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة.
مسألة ١٤٢: (وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام) إن كان ذكرًا، لما
1 / 105