العيد
(١٢٣) ثم يخطب بهم خطبة واحدة
(١٢٤) ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به
(١٢٥) ويحول الناس أرديتهم
(١٢٦) وإن خرج معهم أهل الذمة لم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
حتى أتى المصلى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، (وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين)» حديث صحيح [رواه الترمذي] .
مسألة ١٢٣: (ثم يخطب خطبة واحدة) يفتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ ثم خطب بنا [رواه أحمد] وهذا صريح ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة، وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه.
مسألة ١٢٤: (ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) مثل ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠] ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١١]، ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣] .
مسألة ١٢٥: (ويحول الناس أرديتهم) وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي ﷺ فعل ذلك تفاؤلًا أن يحول الله الجدب خصبًا، وروى سعيد بإسناده «أن رسول الله ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين»، قال سفيان: جعل اليمين على الشمال.
مسألة ١٢٦: (وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا) لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه (وينفردون عن المسلمين) [بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم] .
(الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان) لما روى عمرو بن العاص: «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة، منها ثلاث في المفصل