39

उपकरण शरह उमदा

العدة شرح العمدة

अन्वेषक

أحمد بن علي

प्रकाशक

دار الحديث

प्रकाशक स्थान

القاهرة

والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار (١١٥) ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء (١١٦) وخروج الوقت (١١٧) والقدرة على استعمال الماء (١١٨) وإن كان في الصلاة ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) لأنها طهارة أباحت فرضًا فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء. الشرط (الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر) لأن الله سبحانه قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون (له غبار) لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] و"من" للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. مسألة ١١٥: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء) لأنه بدل عنه. مسألة ١١٦: (ويبطل بخروج الوقت)، لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به، لأنه وقت الحاجة. مسألة ١١٧: (ويبطل بالقدرة على استعمال الماء): لقوله ﷺ: «التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» أخرجه أبو داود. مسألة ١١٨: وتبطل طهارته (وإن كان في الصلاة) لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.

1 / 50