147

उपकरण शरह उमदा

العدة شرح العمدة

अन्वेषक

أحمد بن علي

प्रकाशक

دار الحديث

प्रकाशक स्थान

القاهرة

باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] [باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه] (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) لقوله ﷺ: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي، وقال ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» وهو حديث حسن [رواه الترمذي] . ١ - مسألة ٧٢: وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب، أو أجرة أو نحوه لقوله في حديث قبيصة: «ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش " [رواه مسلم] أو " سدادًا من عيش» ولأن الغنى ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. والرواية الثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود «قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» قال الترمذي: هذا حديث حسن، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل

1 / 158