207

उसूल फिकह में क़द्दा

العدة في أصول الفقه

संपादक

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

بدون ناشر

संस्करण

الثانية ١٤١٠ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٠ م

शैलियों

لم يسمِّ بهذا الاسم فدل ذلك على اعتبار الأقوال.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور﴾ ٢، والعرب تقول: في نفسي كلام أقوله لك٣.
والجواب: أن هذا مجاز واتساع، والحقيقة ما ذكرنا.

١ "٨" سورة المجادلة.
٢ "١٣" سورة الملك.
٣ في الأصل: "أقول لك".
فصل: [الفعل لا يسمى أمرًا]:
والدلالة على أن الفعل لا يسمى أمرًا: أن أهل اللغة قد ذكروا في حدِّه قول القائل: افعل إذا كان على صفة، وهو من الأعلى إلى الأدنى، فلم يجز نقله عمَّا حكموا عليه [في] الوضع، كما لا يجوز في سائر اللغات.
ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه؛ ولأنه لا يشتق لفاعله أمر، فلو كان حقيقة فيه لصار مثل الأقوال.
واحتج المخالف بأنهم يقولون: أمر فلان سديد، ويريدون به أفعاله وأقواله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٤، ومنه قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ ٥، وقول الشاعر:
فقلتُ لها أمْرِي إلى اللهِ كلُّه ... وإنِّي إليهِ في الإيَابِ لرَاغِبُ٦

1 / 223