163

उसूल फिकह में क़द्दा

العدة في أصول الفقه

संपादक

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

بدون ناشر

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٠ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٠ م

शैलियों

"إنما نهيتكم من أجل الدّافة" ١.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٢، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٣ قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٤.
وقوله ﵇: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" ٥، ونهيه

١ هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: ١٢٣".
٢ "٢٢٢" سورة البقرة.
٣ "٦" سورة المائدة.
٤ "٣٨" سورة المائدة.
٥ هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "٣/ ٨٣"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "٣/ ٨٥".
كما أخرجه عن ابن عباس ﵄ في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "٣/ ٨٥".
وأخرجه مسلم عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃ بألفاظ متقاربة "٣/ ١١٥٩- ١١٦٢".
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس ﵄ "٢/ ٢٥١، ٢٥٢".
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "٢/ ٧٤٩".

1 / 179