144

उसूल फिकह में क़द्दा

العدة في أصول الفقه

अन्वेषक

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

بدون ناشر

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٠ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٠ م

शैलियों

وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر. فإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه. قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [١٢/ أ] أن يكون مؤقتًا بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان. والوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر، ووجب الحائط إذا سقط. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ١ أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله٢.

١ "٣٦" سورة الحج. ٢ هناك تعريفات للواجب راجع فيها: "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٠٨، ١٠٩". و"المسودة" "ص: ٥٧٥، ٥٧٦"، و"روضة الناظر" "ص: ١٦"، و"الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٧/ ب- ٢٨/ أ".

[تعريف الفرض]: ١ وأما الفرض: فهو عبارة عن أشياء: فهو في عبارة اللفظ: ما كان في أعلى منازل الوجوب، مثل ما ثبت بنص القرآن وخبر التواتر، والإجماع.

١ راجع في هذا "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٨/ أ"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٠٩".

1 / 160