उसूल फिकह में क़द्दा

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
129

उसूल फिकह में क़द्दा

العدة في أصول الفقه

अन्वेषक

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

بدون ناشر

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٠ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٠ م

शैलियों

ومن أصحاب الشافعي من قال: الحج هو التردد في القصد، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل. وأما قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ ١، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ﴾ ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن تحريم الأعيان لا يصح، وإنما يحرم أفعالنا في العين، وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ، والمذكور فيه متروك بالإجماع، فوجب التوقف فيه، وطلب دليل يدل على المراد. وقد أومأ إليه أحمد ﵀ أيضًا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ٤، وقال: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ٥، فلما نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"٦، دلت أحكام رسول الله ﷺ على أن الآية ليست على

١ "٣" سورة المائدة. ٢ "٢٣" سورة النساء. ٣ هذه الآية ومثيلاتها قد حكم المؤلف "ص: ١٠٦" بأنها مبينة، ثم حكم هنا، أنها مجملة. ولم يتفطن أحد إلى سبب هذا التناقض. والذي أعتقده أن القاضي أبا يعلى نقل في الأول كلام الجصاص ﵀ في أصوله بنصه، وكان فيه: أن هذه الألفاظ مبينة. ولما جاء إلى هنا، وكان مستقلا في رأيه حكم بأنها مجملة. وسنتعرض لذلك عند دراستنا للمخطوطة إن شاء الله تعالى. ٤ "٣" سورة المائدة. ٥ "١٤٥" سورة الأنعام. ٦ هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من =

1 / 145