कुद्दा फ़ी शरह उमदा

इब्न अल-अत्तार d. 724 AH
101

कुद्दा फ़ी शरह उमदा

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

نعلِه اليسرى من غير لبس، ثمَّ خرج باليمنى، ولبسَها، ثم لبس اليسرى -والله أعلم-. واعلمْ أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنَّة، لو خالفه، صح الوضوءُ، وفاته الفضيلةُ، وقالت الشِّيعةُ: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلافهم، لكن قال الشَّافعي: الابتداءُ باليسارِ مكروهٌ -نص عليه في "الأم"- (١). وقد روى أبو داودَ والتّرمذي بأسانيدَ جيدةٍ عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأيَامِنِكُمْ" (٢) ظاهرُ الأمرِ فيه للوجوب، فمخالفته محرَّمةٌ، لكن انعقد الإجماع على عدم التَّحريم، فثبتتِ الكراهة -والله أعلم-. * * * الحديث العاشر عن نُعيمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أبي هريرةَ ﵁، عن النبي ﷺ أنه قالَ: "إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" (٣). وفي لفظ: رأيتُ ابا هريرةَ يتوضَّأ، فَغسَلَ وجهَه ويدَيْه حتَى كَادَ يبلغُ المنكبينِ، ثمَّ غسَلَ رِجْلَيه حتَى رفعَ إلى الساقين، ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٦). (٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (٤٠٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠٩٠). قلت: ولم يروه الترمذي باللفظ المزبور، وإنما روى (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه". ولعل المؤلف قد تبع شيخه النووي ﵀ في "رياض الصالحين" (ص: ١٩٨)، في نسبة الحديث للترمذي، والله أعلم. (٣) رواه البخاري (١٣٦)، كتاب: الوضوء، باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.

1 / 105