236

उपकरण व्याख्या में प्रमुख

العدة في إعراب العمدة

संपादक

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

प्रकाशक

دار الإمام البخاري

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(بدون تاريخ)

प्रकाशक स्थान

الدوحة

शैलियों

وقد تقدّم الفول على "إِذَا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في "أحَد".
و"جُنب" مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.
الحديث الخامس
[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ ﷺ قالت: "جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله ﷺ نعم إِذَا رأت الماء" (١).
قولُه: "زوج النَّبِيّ ﷺ": صفة لـ "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.
و"أبي": من الأسماء الستة، علامة الجر فيه "الياء".
و"يا": حرفُ نداء. و"رسُول الله" منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.
و"جَاء" يأتي الكلام عليها في الثّامن من "فصْل الصيام في السّفر".
وقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق": "يستحيي" وزنه "يستفعل"، وماضيه "استحيى"، ولم يُستعمَل مجرّدًا عن "السين" و"التاء" (٢).
وقال الزمخشري: يُقَال منه: "حَيي" (٣). فعلى هذا يكون "استفعل" فيه مُوافقًا للفِعْل المجَرّد.

(١) رواه البخاري (١٣٠) في العلم، (٢٨٢) في الغسل، ومسلم (٣١٣) في الحيض.
(٢) انظر: عُمْدة القاري (٢٢/ ١٦٥)، إرشاد الساري (٩/ ٦٠)، الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام (١/ ٦٤٤)، نيل الأوطار (٨/ ١٧٣)، لسان العرب (١٤/ ٢١٨)، تاج العروس (٣٧/ ٥١٣).
(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (١/ ١٩٥)، وأساس البلاغة للزمخشري (١/ ٢٢٧).

1 / 239