226

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

संपादक

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

رهنًا مكانه، وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن، فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين، فإن لم يكن له وصيّ نصب القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 241