Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي
शैलियों
سَداد التزاماته" (١). وهذان التعريفان أسوأ من سابقيهما. وقد جمع الدكتور ناظم
الشمِّري بين الخصائص، والوظائف، والنظرة القانونية في تعريفه للنقود فقال: " كل شيء يقبله الجميع قبولًا عامًا، بحكم العرف أو القانون، أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادرًا على أن يكون وسيطًا في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات، ويكون صالحًا لتسوية الديون، وإبراء الذمم فهو عبارة عن نقود". (٢)
وقريبًا منه قالت الدكتورة سُهير حسن: " النقود هي المقابل المادي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهي الوسيلة أو الأداة التي تمنح لصاحبها القوة الشرائية التي تمكنه من إشباع احتياجاته، كما أنها من الناحية القانونية تمثل له الأداة التي تمكنه من سداد التزاماته" (٣).
_________
(١) وقريب منه قولهم أنها: أداة تسوية الديون. وانظر أيضًا النقود والبنوك في النظام الإسلامي (ص: ٣٣)، عوف محمود الكفراوي، (١٩٩٩ م)، ط، الإسكندرية مركز الإسكندرية للكتاب، حيث يقول: "ويمكن القول بأن النقد: شيء اعتباري سواء كان هذا الاعتبار ناتجًا عن حكم سلطاني أو عرف عام، وقد يقال: أن النقد ليس شيئًا اعتباريًا محصنًا ناتجًا عن حكم سلطة الإصدار بل يتوقف باعتباره نقدًا على قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك، وقد أصبح النقد الآن لا يستند في قوته إلى الغطاء بل يتوقف ذلك على السلطة المصدرة لهذا النقد والقوة الاقتصادية لها".
(٢) النقود والمصارف (ص: ٢٩)، ناظم محمد نوري الشمري، ط، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٨٧ م.
(٣) النقود والتوازن الاقتصادي (ص: ٥٠)، سهير حسن، ط، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة، الاسكندرية، (١٩٨٥ م).
1 / 23