Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
प्रकाशक
دار قرطبة للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٨ هـ
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
جُزْءٌ لَطِيْفٌ باسْمِ: «الإجَازَةِ للمَعْدُوْمِ والمَجْهُوْلِ»، سَمِعْنَاهُ عَلى أبي مُحَمَّدٍ السَّمْرَقَنْدِيِّ ببَغْدَادَ، وعَلى أبي بَكْرٍ الشِّبْليِّ بدِيَارِ مِصْرَ، يَذْكُرُ فِيْه إجَازَةَ المَعْدُوْمِ، ويُوْرِدُ فِيْه مِنْ أقْوَالِ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، مَا يَدُلُّ عَلى صِحَّتِها، فَكِيْفَ للمَوْلُوْدِ المَوْجُوْدِ؟!
وهُو الصَّحِيْحُ الَّذِي يَقْتَضِيْه القِيَاسُ، وعَلَيْه دَرَجَ النَّاسُ وأئِمَّةُ الحَدِيْثِ في القَدِيْمِ والحَدِيْثِ، ورَأوْهُ صَحِيْحًا وأنَّه التَّحْقِيْقُ، واللهُ تَعَالى وَليُّ التَّوْفِيْقِ» انْتَهَى.
* * *
وإلى صِحَّةِ إجَازَةِ الصَّغِيْرِ الَّذِي لا يُمَيِّزُ ذَهَبَ إليه جَمْهُوْرُ أهْلِ العِلْمِ، وأكَابِرُ المُحَدِّثِيْنَ: كالنَّوَوِيِّ، والقَاضِي أبي الطَّيِّبِ، والخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ، وابنِ الصَّلاحِ، والعَرَاقِيِّ، والزَّرْكَشِيِّ، وابنِ حَجَرٍ العَسْقَلاني، والسَّخَاوِيِّ، والسُّيُوْطِيِّ، وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ لا يُحْصَوْنَ.
وهَذَا مَا ذَكَرَهُ السَّخَاويُّ في «فَتْحِ المُغِيْثِ» (٢/ ٤٣٦)، عنِ الخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ ﵀: «وعَلى هَذا (أيْ: إجَازَةَ الصَّغِيْرِ) رَأيْنَا كَافَّةَ شُيُوْخِنَا يُجِيْزُوْنَ للأطْفَالِ الغُيَّبِ عَنْهُم، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْألُوا عَنْ مَبْلَغِ أسْنَانِهِم، وحَالِ تَمْيِيْزِهِم».
وقَالَ ابنُ الصَّلاحِ ﵀ في «عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» (١٨٧): «كَأنَّهُم رَأوْا الطِّفْلَ أهْلًا لتَحَمُّلِ هَذَا النَّوْعِ؛ ليُؤدِّي بِه بَعْدَ حُصُوْلِ الأهْلِيَّةِ؛ لبَقَاءِ الإسْنَادِ، أمَّا المُمَيِّزُ فَلا خِلافَ في صِحَّةِ الإجَازَةِ لَهُ!».
1 / 50