183

Collection of Najdi Letters and Issues (Part Four, Section Two)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

अन्वेषक

الأولى، بمصر ١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ

प्रकाशक

دار العاصمة،الرياض

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: "ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، إن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ١وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك"، قالوا: ففي هذا دليل على أن من طلق امرأته ثلاثا مجتمعات فقد عصى ربه وفعل ما هو محرم، ومن فعل مباحا لا يقال: عصى ربه. وقال هؤلاء: يصير مطلقا امرأته ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان فعله هذا محرما عليه. ومن القائلين بالتحريم للزوم من قال: إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق -صاحب المغازي-، ونقله ابن المنذر عن جماعة من التابعين؛ كعمرو بن دينار، وطاووس، وغيرهما. ومن أقوى ما احتجوا به ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"٢. قال أبو عمر بن عبد البر في حديث ابن عباس هذا: لم يتابع عليه طاوس، وأن سائر أصحاب ابن عباس يروي عنه خلاف ذلك، وما كان ابن عباس يروي عن النبي ﷺ ثم يخالفه إلى رأي نفسه، بل المعروف عنه أنه كان يقول: أنا أقول لكم: سنة رسول الله ﷺ وأنتم تقولون: أبو بكر وعمر؟ قاله في فسخ الحج وغيره. قال جمهور العلماء: إن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه. وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها، حتى تنكح زوجا غيره كالدخول سواء: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر،

١ سورة الطلاق آية: ٢. ٢ مسلم: الطلاق "١٤٧٢".

1 / 781