Collection of Fatwas and Various Articles - Ibn Baz

इब्न बाज़ d. 1420 AH
94

Collection of Fatwas and Various Articles - Ibn Baz

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

शैलियों

مسلم وكافر، فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام ﵀ ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ﷺ القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض، فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام ﵀: أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله ﷺ أو دفع شيئا مما أنزل الله ﷿، أو قتل نبيا من أنبياء الله ﷿ أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، قال الخطابي ﵀: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه - عند الأمة - القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس ﵀: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلما - فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره، ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميا، ثم ذكر ﵀ في آخر الكتاب، ص ٥١٢ ما نصه: المسألة الرابعة في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر، وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا مناسب - أيضا - لنكشف سر المسألة، وذلك أن نقول: إن سب الله، أو سب رسوله

1 / 93