164

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

प्रकाशक

مكتَبة الأسدي

संस्करण संख्या

الخامِسَة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

مكّة المكرّمة

शैलियों

٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: "سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًاّ؟ قَالَ: لاَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حسنٌ صَحِيْحٌ (١). ــ * مفردات الحديث: - الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره، وسُمِّيت خمرًا؛ لأنَّها تخامر العقل فتغطيه، وهي مؤنثة وقد تذكر، جمعه خمور. - خَلًاّ: بفتح الخاء وتشديد اللَّام، الخل: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره، جمعه خلول. - لا: حرف نفي، وتأتي على ثلاثة أوجه؛ منها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرًا، وهي المرادة هنا. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - الخمر محرمة؛ فعلاجها لتعود خلًاّ لا يجوز، ولو بنقلها من ظلٍّ إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله: "تتخذ خلًاّ"، أمَّا عند الشَّافعية: فالأصح أنَّه يطهر بنقلها من الظلِّ إلى الشمس، وبالعكس؛ كما في شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٥٢). ٢ - إذا خللت، فإنَّها لا تباح بالتخليل، بل حرمتها باقية؛ ويؤيد هذا ما روى أبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤): "أنَّ الخمر لما حرمت، سأل أبو طلحة النبي ﷺ عن خمر عنده لأيتام هل يخلِّلها؟ فأمره بإراقتها". ٣ - أمَّا إذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ

(١) مسلم (١٩٨٣)، الترمذي (١٢٩٥).

1 / 170