47.ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف
201-7856 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " (¬1)
202-7857- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " قال شعبة : أما حفظي فمرفوع ، وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه قال بعض القوم : يا أبا بسطام ، حدثنا بحفظك ودعنا من فلان ، فقال : والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكت عن هذا ، وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه (¬2)
- - - - - - - - - - - -
पृष्ठ 141