285

कीमती प्रतिज्ञा

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

क्षेत्रों
यमन

ورووا في بعض رواياتهم سبع آيات(1) في أخبار كثيرة، ورووا عن زرعة(2) بن سماعة سبعين آية(3)، ورووا في بعض أخبارهم أن للجنب، والحائض، والنفساء قرآة القرآن إلا أربع سور منه فإنهم لايقرأوها، وهي: سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك [الذي خلق] (4).

وروي(5) عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن، وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي بحران، عن حماد بن عيسى، عن جرير، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: الحائض، والجنب يقرأون(6) شيئا؟ قال: نعم، ما شاء(7) إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال(8).

وروى [عن](9) علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن زياد(10)، عن أبي عبيدة الحدا قال: سألت أبا جعفر عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها(11).

فهل ترى تناقضا أكثر من هذا!! وهل يوجد في أقوال علماء العامة ما يشبه هذا!!؟ فإن أشبهه فهل يتجاوزه!!؟ لايوجد ذلك.

وروى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن غسل الجنابة؟ فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك، وأعلى جسدك بالماء(12).

فهذا كما ترى بيان وجوب المضمضة والإستنشاق.

पृष्ठ 365