कीमती अग्रेषण मक्का शहर के इतिहास में
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين
अन्वेषक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٨ م
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
(١) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو بوادى العقيق يقول: «أتانى الليلة آت من ربى، فقال: صلى فى هذا الوادى المبارك، وقل عمرة فى حجة». رواه أحمد والبخارى وابن ماجة وأبو داود، وفى رواية البخارى: «وقل عمرة وحجة». انظر: زاد المعاد ٢/ ١١٦، ١٥٢. (٢) القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معا وهو متفق على جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. (٣) أخرجه البخارى ١/ ٣٢٧، ومسلم (١١٩٢) (٤٨) من حديث عائشة. انظر: زاد المعاد ٢/ ١٠٦. (٤) التمتع: هو الاعتمار فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج فى تلك السنة ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران. قال ابن عبد البر: ومن التمتع - أيضا - القران ومن التمتع - أيضا - فسخ الحج إلى العمرة. انتهى. وقد أجاب ابن القيم فى زاد المعاد عن أعذار الذين وهموا فى صفة حجته عن ذلك، فليراجع ٢/ ١٣١ وما بعدها. (٥) الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء ولا خلاف فى جوازه. وقد أجاب ابن القيم عن ذلك أيضا فليراجع فى زاد المعاد ٢/ ١٢٧ وما بعدها. (٦) اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابى الذى رجح أنه ﷺ أفرد الحج. وكذا قال عياض، وزاد فقال: وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به؛ لأنه صرح بقوله: «ولولا أن معى الهدى لأحللت» فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى، وقيل: قل ـ
1 / 91