508

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

संपादक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وهذه الفوائد أيضًا تؤكد ما تقدم من أن البحث إنما وقع عن الحقيقة اللغوية دون العرفية، فإن قوله: الاستدلال، وقوله: اللغة لا تؤخذ قياسًا، إنما يصح ذلك في اللغة دون العرف.
وهذا الإشكال تعرضت له لنفاسته في نفسه، ولتعلقه بالعموم ومباحثه من وجهين:
أحدهما: أن الخلاف في الجمع المنكر هل يحمل على العموم عند الجبائي، أو على أقل الجمع عند الجمهور؟ ينبني على معرفة أقل الجمع وتلخيصه، ولا يتلخص إلا بالبحث عن هذا الإشكال.
وثانيهما: أنا إذا جمعنا قول الأصوليين والنحاة بالطريق المستقدم، وأن النحاة يقولون: جموع القلة تحمل على أقل الجمع حالة التنكير، فإنا نحتاج إلى معرفة هذا القول وتحريره بالبحث عن هذا الإشكال.
فهذه الوجوه هي وجه تعرضي إليه.
* * *

2 / 77