477

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

संपादक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
فيكون "سائر" للعموم، لكن المشهور من مذاهب العلماء أنها بمعنى: باقي الشيء، لا جملته، وباقي الشيء لا شمول فيه لذلك الشيء، فلا تكون للعموم على رأي الجمهور، قال رسول الله ﷺ لغيلان: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهن"، أي باقي النسوة.
فقد اتضح لك إلحاق ما لم ينصوا عليه أنه للعموم (بما نصوا عليه) أنه للعموم وهو المطلوب.
* * *

2 / 46