384

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

संपादक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
مسألة: إذا قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي﴾، لا يتناول الأمة، وقال قوم: يتناولهم، بمعنى ما ثبت في حقه ﵊ يثبت في حقهم، إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه ﵊، وهؤلاء إن زعموا أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة.
وكذلك القول إذا كان الخطاب لا يتناول إلا الأمة لا يتناول النبي ﵊ من حيث اللفظ، بل بدليل خارج كما تقدم.
مسألة: / قال أصحابنا وأصحاب الشافعي ﵃ أجمعين: إن الفعل في سياق النفي يعم، نص عليه القاضي عبد الوهاب في كتاب

1 / 515