304

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

अन्वेषक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

शैलियों

قال رسول الله ﷺ لغيلان: (أن أمسك أربعا وفارق سائرهن (أي: بقيتهن.
الصيغة السادسة والعشرون بعد المائتين للعموم: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، قال الشافعي ﵁: تقوم مقام العموم في المقال، كحديث غيلان السابق، فإنه ﵊ أمر غيلان بالتخيير، ولم يفرق بين اتحاد عقد النسوة أو تعدده، فيعم أحوال العقود كلها، خلافا لأبي حنيفة ﵁ في قوله: إنه لا يجوز التخيير إذا

1 / 432