सिकड़ मंज़ूम

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
135

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

अन्वेषक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

शैलियों

السبب فإنه يلزم منه العدم: كزوال الشمس، يلزم من عدمه عدم وجوب الظهر، ومن وجوده وجوب الظهر، ولا يلزم من عدم الحيض أن تجب الصلاة؛ لاحتمال عدم السبب ولا ألا تجب، لاحتمال وجود السبب، ففارق المانع العلة من وجهين: أنه مؤثر في العدم، والصفة لا تؤثر في شيء، بل هي مكملة للمؤثر. الجنس الخامس: مفهوم الحصر، كقوله ﵊: (إنما الماء من الماء)، مفهومه أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل، وما ليس بإنزال لا نهاية لعدده، فقد دل بالالتزام على ما لا يتناهى، وذلك هو العموم.

1 / 262