120

सिकड़ मंज़ूम

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

अन्वेषक

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

प्रकाशक

المكتبة المكية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الكتبي - مصر

शैलियों

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم وهو إما في اللغة أو العرف، والمفيد له لغة، إما بنفس اللفظ، أو بواسطة ما ينضم إليه، والذي يفيده بنفسه إما مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما، والعرف: إما أن يقع/ في المفردات أو المركبات، فهذه ستة أسباب: السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وسيأتي تفصيل صيغها- إن شاء الله تعالى- وسردها والحديث عليها في باب مفرد لها، تذكير فيه. السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة، وهذا ليس (له) في لسان العرب إلا نوعان من الموضوعات: الأوامر، والنواهي،

1 / 247