حجة تنقذ من لجة اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه وإطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة وقد استفاض النقل عن الأئمة (عليهم السلام) بذلك وأجمع عليه جميع فرق الإسلام.
وقد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
لا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه يقين آخر.
ورويت عن عبد الله بن سنان قال
سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه
पृष्ठ 23