सिनाया तम्मा
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
शैलियों
وقال أبو بكر الأصم من المعتزلة، وهشام الفوطي، وبعض الحشوية، والنجدات من الخوارج، وبعض المرجئة: إنها لا تجب لا عقلا ولا شرعا، لكن إن تمكن الناس أن ينصبوا إماما عدلا من غير إراقة دم ولا جور فحسن، وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل امرئ منهم بأمر منزله، ومن يشتمل عليه من ذي قرابة ورحم وجار، وأقام فيهم الحدود والأحكام، على كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- جاز ذلك، وإن لم يكن لهم إلا إمام ولا يجوز إقامته بالسيف والحرب، هكذا حكى نشوان بن سعيد في (شرح رسالة الحور العين)، وحكى الفخر الرازي عن هشام الفوطي من أصحابنا هذا المعنى، فقال: إنه لا يوجب نصب الإمام في حال ظهور الظلمة لأنهم ربما أنفوا عن طاعته فخشى أن يقتلوه فقيامه يؤدي إلى إثارة فتنة، وأما مع ظهور التناصف فيجوز نصبه لإظهار شعار الشريعة.
وحكي عن الأصم عكسه، وهو لا يوجب إمامة الإمام إلا عند ظهور التظالم بين الناس فإن لم يظهر لم يجب.
وأما النجدات فلا يوجبون نصبه في حال من الأحوال. ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة شرعا، هل هي من المسائل القطعية أم من الاجتهادية ؟. فذهب الأكثر وهو الحق إلى أنها قطعية إذ دليلها قطعي، وذهب الأشعرية وبعض المعتزلة إلى أنها اجتهادية بناء منهم على أن أدلتها ظنية، هذا تحقيق الخلاف في ذلك، ولعل مولانا أبقاه الله تعالى أراد بالأمة بعضهم، وبالمعتزلة أكثرهم، لأن بعضهم لا يقول: إنها قطعية بل يقضي بأنها من المسائل الاجتهادية كما عرفت.
पृष्ठ 172