सिनाया तम्मा
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
शैलियों
إعلم أن مدار أمر الإمام فيما يراد منه، وما يقوم لأجله عن حقوق الله ومصيرها إليه أداء الجهاد الذي هو سنام الإسلام وأجل فرائضه، لا يقوم ويتهيأ إلا ببذل الأموال، وتجنيد الأجناد، وإعطاء الرغائب، وكذلك غيره من مصالح الدين ومواساة المحتاجين، وتعهد المساجد والمناهل، وإحياء العلم والتدريس، وإطعام الطعام، وارتباط الخيل وغيرها، مما يدور أمره عليه، والإنفاق على العالم والعهد وغير ذلك بحيث أنه لولا ثبوت الأموال وحقوق الله لما أمكنه النظر في شيء من تلك الأمور، ولكان كآحاد الناس لم تستقم له راية، ولا كان على إمامته آية، فسبيل من وفقه الله تعالى للقيام بحق الإمام تعظيم هذا الحق الذي للإمام في قلوب أهل الإسلام، والحث عليه والدعاء إليه، ومن التفريط في جنب الله والإساءة إلى الإمام الداعي إلى الله تعالى ما اعتاده كثير من المتسمين بالفقه، المتسمين بالتشنيع، المدعين للتمييز من التثبيط للناس عن تسليم الحقوق إلى الإمام، والترخيص لهم في ذلك وإفتائهم بأن ولاية زكواتهم إليهم، ومدار النظر فيها عليهم، وأنه هو المختار للمذهب، وليس وراء ذلك للمرء مطلب، والذي دعاهم إلى ذلك التحامل على الإمام، وكراهية الصلاح لأمره، والإنتظام والتهافت على اختطاف الزكوات، والولع بالأخذ وقول هات، بحيث أنهم لو رضوا عن الإمام، وحظوا منه بالمرام، ما أفتوا بهذه الفتوى، ولا صرحوا بهذه الدعوى، وما أفتوا بما أفتوا به إلا اتباعا للأهواء، وخبطا كخبط عشواء، ولا تحل الفتوى إلا لذي الاجتهاد، والنظر الوقاد، أو لذي الترجيح الفارق بين السقيم والصحيح، ما قرر كلاما في كتاب، أو قراءة قرآة بتلقن مرتاب، فحقه الإعراض والسكوت، ليس (بعثك فاردجي) ولكن التجاسر على الفتوى ممن ليس بأهلها من بدع الزمان.
وخير أمور الناس ما كان سنة .... وشر الأمور المحدثات البدائع
وهذا المذهب مشهورة نسبته إلى أبي طالب، وروي عن الهادي، والناصر، وأبي العباس، وظاهر كلام (الإنتصار) أنه إنما عزي إلى الهادي -عليه السلام- لما في سيرته من كونه نهى عن أخذ الزكاة ممن نأئي من البلاد التي لا يليها، لأنه لا يحميهم فإن سلموها طوعا جاز وهذه رواية، الله أعلم بصحتها.
والتعليل بعدم الحماية عليل، وليس الزكاة كالجزية ولا العلة في وجوبها حماية أهلها وأمانهم، إنما هي عبادة مالية بحت، حمي صاحبها أو لم يحم أمن أو لم يأمن، ويمكن الاستدلال بهذا على ضعف الرواية، فمثل هذا التعليل ما ينبغي أن يصدر عن ذلك الإمام الجليل، وقد قال -عليه السلام- في (الأحكام): وإذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، وإلى من يليه من قبله، وله أن يجر أرباب الأموال على حملها إليه، ويستحلف من يتهم بإخفائها، قال في (الإنتصار): وحكي عن الناصر أنه قال: وللإمام المطالبة بزكاة الأموال الظاهرة والباطنة، وليس لأربابها أن يدفعوها إلى أحد (ممن) يحبون من قرابتهم، ويلزمهم دفعها إلى الإمام ومن يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه، وللإمام أن يعزز من فعلها.
قال الإمام يحي -عليه السلام-: فهذان الإمامان قد تطابق كلامهما وتوافقا على أن نظر الزكوات إلى الإمام الذي على الحق والعدل.
पृष्ठ 129