Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
46

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

अन्वेषक

-

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

فليس صادقا فيه أصلا! وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى فإن البرهان قائم ظاهر فيه، وحرم القول بما عدا هذا لأنه ظن من قائله بإقراره على نفسه وقد حرم الله تعالى القول بالظن وأخبر أنه خلاف الحق١ وأنه أكذب الحديث٢، فوجب القطع على كذب الظن في الدين كله ... وهذا أيضا برهان واضح في إبطال القول بالقياس والتعليل والاستحسان٣ في جميع الجزئيات"٤.

وذكر في موضع آخر انحصار وجوه الاجتهاد فيما قد وضح برهانه من القرآن، أو من الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي ﷺ إما نصا على الاسم، وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذكر أن ما عدا ذلك من الوجوه فهي ساقطة٥. ١ إشارة منه إلى نحو قوله تعالى: ﴿وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ سورة يونس (٣٦) . ٢ لعله إشارة إلى قول النبي ﷺ في الحديث: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث "، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر الصحيح مع فتح الباري ١٠/٤٨١ وصحيح مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي٤/١٩٨٥. ٣ مما ذكر في تعريفه أنه: العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول، وفي المراد به وحجيته اختلاف بين العلماء، انظر الحدود للباجي ص٦٥-٦٧ وشرح مختصر الروضة٣/١٩٠ فما بعد، ونهاية السول٤/٣٩٨ فما بعد، وكشف الأسرار٤/٢-٤ وذكر التعريف المذكور عن الكرخي، وانظر المعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ص٣١ فما بعدها. ٤ إحكام الأحكام لابن حزم٢/٢٠٠-٢٠١. ٥ إحكام الأحكام لابن حزم٨/١٤٧٩-١٤٨٢.

1 / 53