कवाली मलिक
عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم
अन्वेषक
محمد الحاج الناصر
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي [طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك]
संस्करण संख्या
الثانية ١٩٩٨ م
शैलियों
आधुनिक
٢٣٠ - (٢٠٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَنِي مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.
٢٣١ - (٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ بْنِ خَلَفٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
٢٣٢ - (٢٠٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عبد الله يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوف بهما) فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ لا جناح عليه أي لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يَحُجُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بين الصفا المروة فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: (أن يطوف بهما).
٢٣١ - (٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ بْنِ خَلَفٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
٢٣٢ - (٢٠٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عبد الله يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوف بهما) فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ لا جناح عليه أي لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يَحُجُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بين الصفا المروة فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: (أن يطوف بهما).
1 / 211