930

फिक़ही शीर्षक

العناوين الفقهية

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
इराक

عنوان NoteV02P406N56 من جملة مبطلات استدامة: الموت والجنون والإغماء - سواء طال زمانهما أم قصر - لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة. وجعل الشهيد الثاني رحمه الله البطلان بها من أحكام العقود الجائزة.

قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة: وهي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما (1).

وقال في المسالك: لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء (2).

وقال في المضاربة في المسالك: لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما وجنونه واغمائه (3).

وقال في الوكالة: وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق، ولأن من أحكام العقود الجائزة ذلك (4).

وبالجملة: من تتبع كلمة الأصحاب [علم] (5) أن العقد الجائز يبطل بأحد

पृष्ठ 406