630

फिक़ही शीर्षक

العناوين الفقهية

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
इराक

عنوان NoteV02P094N33 قد قررنا: أن مجرد عقد القلب غير كاف، بل لا بد من دال عليه، والدال إما الفعل أو القول، والكلام إنما هو في الفعل.

فنقول: الفعل الدال على المعاملة إما في حالة الاضطرار وعدم القدرة على الكلام - كما في الأخرس ونحوه - وإما في الاختيار (1).

وعلى التقديرين: إما صريح الدلالة على المراد بحيث لا يبقى فيه شك عادة، وإما مظنون الدلالة، وإما مشكوك، فهنا أقسام:

الأول: في الفعل الاختياري المظنون الدلالة - كما في الملامسة والمنابذة ورمي الحصا ونحو ذلك (2) أو الدفع القابل للهبة والبيع والعارية والإجارة ونحو ذلك (3) - مع حصول الظن بالمراد بالقرائن.

والحق عدم الاكتفاء به، لوجوه:

أحدها: ظهور الاتفاق (4) المعلوم من تتبع كلماتهم في المقامات، حيث يشترطون اللفظ أو اللفظ أو الفعل الصريحين:

पृष्ठ 94