والتكليف بما لا يطاق غير جائز، فيصير المعنى: ائت بهذا المأمور به الذي عرفت ماهيته وشرائطه وأجزاءه على نحو تعتقد أنها حصلت في الخارج، والفرض: أن المكلف أتى بها كذلك وإن أخطأ في اعتقاد الحصول، وليس وراء هذا خطاب حتى لا يكون هذا مجزئا عن ذلك، فتبصر، فإن المقام لا يخلو عن إغلاق تام.