फिक़ही शीर्षक
العناوين الفقهية
संपादक
مؤسسة النشر الإسلامي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
फिक़ही शीर्षक
अब्द फत्ताह हुसैनी माराघी (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
संपादक
مؤسسة النشر الإسلامي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
وفي الذكرى: أنه كالمرأة (1).
وفي الدروس جعل الذكورة شرطا للوجوب (2).
وفي جامع المقاصد: أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين - وهو: ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته، وتوقف الجزم بالبراءة على ذلك - كان المناسب في هذا الباب (3) إيجاب الجمعة عليها وإن لم ينعقد بها (4).
وفي اللمعتين: ولا تؤم الخنثى غير المرأة، لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى (5).
وفي الدروس: لا تؤم الخنثى رجلا ولا خنثى (6).
وفي القواعد: والخنثى يؤم المرأة خاصة (7). ومثل ذلك في شرحه (8).
وفي إحرام الروضة: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة، فيغطي الرأس أو الوجه. ويجوز لبس الحرير والمخيط للنساء دون الرجال والخناثى (9). وفي الطواف [في شرح قول الماتن] (10): (والختان في الرجل) وأما الخنثى، فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص (11).
وفي الدروس: والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه (12) ولم يتعرض للختان في الخنثى واعتبره في الرجل.
وفي جامع المقاصد في التغطية: ويتخير الخنثى بين الأمرين.
وفي شرح قوله: (والختان للرجل خاصة) أي: دون المرأة للرواية، لكن يرد
पृष्ठ 45
1 - 1,267 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें