167

केजलत इमला

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

अन्वेषक

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

प्रकाशक

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

संस्करण संख्या

الأولي

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت". كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم"). وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، أي: يرجع، وذكره أيضًا بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

1 / 175