فإن قالوا: تركتم كتاب الله عز وجل المقطوع به إلى خبر مظنون فيه. قلنا: فهذا يرجع عليكم في جميع عموم القرآن. وكذلك أهل الوقف يرجع عليهم إذا ورد القرآن وهو قولهم. ومن لا يقول بالعموم أجاز ذلك أيضا. وقالوا: إنه يصلح للعموم والخصوص وقد اتفقنا معهم على أن النبي عليه السلام قد أمر بتبين ما في القرآن. وسنته بيان لما في القرآن، إلا إن قالوا: إنما يجب أن يكون البيان عند من سمع الرسول عليه السلام. ومن لم يبلغه فليس عليه شيء إلا أن يعلقه (¬1) إلى التواتر فيبطل جل أحكام الشريعة لعدم التواتر في جلها. ويبطل أخبار الآحاد وعليها بنيت الشريعة وأحكامها. ومن أبطل هذا الخبر فقد أبطل سائر الأخبار/ ولا سيما أنه رواه أصدق هذه الأمة وصديقها بمحضر الصحابة ولا نكير وعمل به الخلفاء الراشدون. وأبو بكر الصديق عند امسه طاعوه له بذلك ولن تجتمع الأمة على ضلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (¬2) وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي» (¬3) .
وأما الذين يقضون على العموم بأقل الجمع ينبغي لهم أن يجعلوا جميع أوامر الله وفروضه على الكفاية حتى يرد بيان.
فصل
إذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب هل تدخل معه أمته فيه. أما بحق
पृष्ठ 98