وأما الذين قالوا بالوقوف فالأشعرية. وأما الذين قالوا بالحظر فالمعتزلة/ وأما الذين قالوا بالكف ففرغ من الحظر. والأصح أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع. وقولنا قبل ورود الشرع، معنانا: قبل ورود الحظر والأمر والإباحة؛ (لأن هذه (¬1) أسماء مقتبسة من الشرع) (¬2) والقدرية بقول بالإباحة إى ما يوجبه العقل.
وأما من قال بالحظر فإنه منعه من التقدم إلى شيء إلا بإذن من المالك وبأمر مبتدأ، وبدليل قوله: { ولا تقف ما ........ مسئولا } (¬3) .
وأما الذين قالوا بالإباحة، قالوا: إن الله تعالى خلق خلقه وخلقهم محتاجين إلى أمرو تقوم بنيتهم لها. ولم يكن ليخلقهم ويحوجهم ثم يحرجهم في تناول ما به قوامهم؛ ألا تراهم قد احتاجوا إلى التنفس في الهواء والكون على وجه الأرض، ولا ينفكون منه ولا يستغنون/ عنه؟ وكذلك النظر بالأبصار والإصغاء بالآذان، وقد فتق الأبصار وشق الآذان وأطلق اللسان واحتاج إلى الاستعمال ويؤذنها بالمقال والإمتثال.
فصل
ومن فروع هذه المسائل أيضا من أجاب إلى شريعة نبي من الأنبياء.
قال بعضهم: ليس عليه إلا ما بلغه وقامت به عليه الحجة من تلك الشريعة. وكذلك من أجاب إلى شريعة نبينا محمد عليه السلام. وسواء كان المجيب على دين أو على غير دين، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى يسمع كلام الله. فإن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة.
पृष्ठ 85