وأما الواجب فما فعلوه وتركهم وفعله فكالاستنجاء بالماء فصار سنة. وأمر المرأة التي هربت من مكة في هدنة الديبية فطلبها المشركون يردوها فأبى عليهم المسلمون. فقال رسول الله عليه السلام للمشركين إن شئتم رددناها جذعة. فلم يردوها على المشتركين.
وأما وقوع البيان بالإجماع: فإنه يقع قولا وفعلا وتركا. فأما القول: إذا قال بعضهم وسكت الباقون، أو قال بعضهم وترك الآخرون النكير عليهم: كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقوله أيضا قياسا: الله واحد، والرسول واحد. فطاعوا لقوله وأطبقوا. وقوله: وأيم الله/ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقوله: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم عليه حتى ألحق به. وتخميسه أهل الردة.
وأما البيان بالترك: فكتركهم توريث العبيد وتوريث الأموات. وتسويتهم بين الأمة والعبد في الحدود، وإعتاق شقص منهم.
وأما البيان بالعقل: فجميع حجج الله تعالى في القرآن على المشركين، كما قال: { ومن يدع مع الله إلاها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه .. } (¬1) وقوله: { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } (¬2) وقوله: { أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون } (¬3) وقوله: { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون } (¬4) . وقوله: { ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد } (¬5) .
पृष्ठ 59