رأى المسلمون وعضدوه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (¬1) وأفرط فيه مالك حتى هدم قواعد الشرع، فسفك الدماء الحرام وأباحها بالتهم. وأجاز الولاة الظلمة استصلاح الثلثين بالثلث، طلب ذلك الايالة (¬2) ، فكان ذلك ضغثا على إبالة وتأول فيه/ قول الله تعالى: {وأما الغلام ........................ وأقرب رحما} (¬3) . وتأول في القسامة وقول القتيل حديث بقرة بني إسرائيل. فقبلوا قول القتيل ودعواه على حقه وقال: لا فرق بين القتيل إذا تكلم بعد الموت وبين المشرف على الموت (¬4) . وقد قال رسول الله عليه السلام: «أصدق ما يكون الناس عند الموت» (¬5) . ولا شك في صدق من أخبر الصادق عن صدقه. وكان يرى العقوبة بالأموال لحديث حريسة (¬6) الجبل، ولحديث حاطب، ولحديث السفينة. قال الله عز وجل عن الخضر عليه السلام: {أما السفينة ............................. غصبا} (¬7) . واستدل بصنيع عمر رضي الله عنه في مقاسمته الأموال، وبفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مال أهل الردة حين اشترط عليهم/ أن ينزع الحلقة والكراع، وعلى ذلك يقبل إسلامهم (¬8) . وبفعل رسول الله عليه السلام في أهل دومه الجندل حين اشترط الجحل والنفاحية ولهم الضامنة (¬9) في أمثالها.
ولنا صفو إلى الاستحسان (¬10) في أحكام الكتمان كما تقدمت، وقد اختلف الناس فيها.
पृष्ठ 361