264

न्याय और इंसाफ

العدل والإنصاف للوارجلاني

शैलियों

واعلم أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة وأما أصولها فلا. والتفرقة بين الأصول والفروع: فالأصول كل ما جاء في كتاب الله نصا أو مستخرجا مجمعا عليه. أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعا بها. أو اجتمعت عليه الأمة. والأصل أن المجموع ما يؤثم فيه بعضهم بعضا. والفروع بخلافها وهو ما طريقته غلبت الظن والاجتهاد. واعلم أن الاجتهاد وقع في أصول الديانات وتسامح فيها ناس من الناس، وأطلقوا القول والمعذرة لمن أخطأ وجه الحق إذا كان مجتهدا في طلب الحق. وكان قاصرا عن ذكر الحق/. وزعم بعض القدرية أن جميع ما أمر الله تعالى به ليس على العباد من معرفته شيء حتى يفرغوا من علمه. وزعم الجاحظ أن من لم يكن له طبع تام فليس عليه من معرفة الحق شيء ولو اعتقد غير الإسلام دينا إذا كان تقليدا، وليس بمأمور مع ذلك بطلب الحق ولا إصابته إذا لم يظهر في الأدلة. وإن استحق أن ينظر فنظر ووقع له العلم ضرورة لموجبها، أو قصر على النظر فليس عليه نظر. وليس ما قال شيئا إلا إذا كان يريد المعتوه من الناس فربما؛ لأن المعتوه غير مكلف لقصور عقله من التكليف، ولأنه أيضا لم ينته إلى حد

المجانين المخلطين والمبرسمين، أو الصبيان الصغار الذين حط الله عنهم التكليف ويثيبهم على الطاعة في قول بعضهم فنعم. وإن كان أراد من يصح منه النظر وبعقل فهذا خطأ منه وضلال. وشرع لمن أخطأ دينا غير دين/ الإسلام، وجعل الجهل له ذريعة إلى الآثام.

وقال عبيدالله بن الحسين العنبري ابن أخي أبي الحر: إن كل مجتهد مصيب في أصول الديانات وفي الفروع. وهو قول علي بن أبي طالب فيما شجر بينه وبين أهل الجمل وصفين والنهروان ويوم الدار.

पृष्ठ 264