259

न्याय और इंसाफ

العدل والإنصاف للوارجلاني

शैलियों

وكذلك الأمة قد أطبقت على أن التفاضل في الطعوم والنقود يدا بيد ربا. وخالفهم ابن/ عباس متأولا قول رسول الله عليه السلام: «إنما الربا في النسئية» (¬1) . ولا يقع عنده في الأعيان. وإذا أطبقت الأمة على رأي وظهر عن رسول الله عليه السلام غيره، فاتفق الجميع أن الرواية تراعى ويكون قولة من أقاويل العلماء. فإن رجعوا عن أقاويلهم إلى رواية صارت إجماعا. وإن ثبتوا على رأيهم صارت الرواية قولة من أقاويل المجتهدين. ولو أطبقوا ولم ينكروا فهناك تصير الرواية وإجماعهم قولتين أو ثلاثة أو أربعة على قدر اختلافهم كالذي جرى لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حين شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين من الأولين في شأن اقتحامهم الشام على وباء فيه فاختلفوا عليه. ثم قال: ارتفعوا. وشاوروا الأنصار واختلفوا كاختلافهم. ودعا بمشيخة قريش فاتفقوا على الرجوع إلى المدينة./ فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا عنه فرارا». فحمد الله عمر وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الحديث (¬2) .

पृष्ठ 259