न्याय और इंसाफ

अबू याकूब वरजलानी d. 570 AH
198

न्याय और इंसाफ

العدل والإنصاف للوارجلاني

शैलियों

وأما أهل الكتاب فإنا نجيز شهادتهم بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم علينا. وأما أخبارهم فلا تقبل؛ لأن الله تعالى أخبرنا أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه (¬1) . وقال بعضهم: تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم/ على بعض، وأحكامهم واحدة في القتل والرجم والسرق والحدود.

الكلام في أخبار الآحاد

فقال بعضهم: يوجب العلم والعمل، أعني المسند فما دونه. وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن ولا يقطعون. واستدل هذا بقوله تعالى: { يا أيها ............ الكفار } (¬2) . وقالوا: إنما تعلم أيمانهن ظاهرا لا باطنا، ألا ترى إلى الله حيث قال: { الله أعلم بإيمانهن } فرد علم إيمانهن إليه.

وقال آخرون: الإيمان ها هنا الإقرار باللسان بالشهادة، فما بال الامتحان؟ والقول الحقيقي أن شهادة الألسن مما يوجب العلم والعمل في الدين والأحكام. وقد قال الله عز وجل: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة/ منهم طائفة ليبفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا

पृष्ठ 198