وإن كانت الريبة من قبل الوسوسة استعملتها واطرحت الريبة والأصل أن الريبة موجودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1) ولكن الذي ينبغي توهين أسبابها إلا إن جاء أمر غالب. وجل الشريعة إنما جاءت في اطراح الريبة، لقوله عليه السلام: »إن الشيطان لينفخ بين إليتي أحدكم وهو في الصلاة، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا» (¬2) . وقال/ للذي اتهم امرأته
وأراد أن ينتفي من ولدها فقال عليه السلام: «هل لك من إبل؟ فقال: نعم فقال: ما ألوانها قال: حمر. قال: فهل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى جاءها ذلك؟ قال: ولعل عرقا نزعه. فقال عليه السلام: ولعل ولدك عرق نزعه» (¬3) . وإن كان قال رسول الله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» (¬4) . فهذه استبراء.
باب
أحكام الحرام المجهول العين
واعلم أن الحرام المجهول العين هو الذي لا يفرزه إلا الله عز وجل، ولا يتوصل إلى معرفته ولا إلى معرفة مولاه إلا بوحي من الله. قد اختلف الناس فيه، قال بعضهم: هو حلال مطلق وجمويع ما يتعلق بالحلال يتعلق به وحكمه حكم جميع الحلال في الدنيا والآخرة.
पृष्ठ 118