اليدين قال للنبي (عليه السلام) لما سلم في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال على ما زعموا:
" كل ذلك لم يكن " (1).
فنفى صلى الله عليه وآله أن تكون الصلاة قصرت، ونفى أن يكون قدسها فيها.
فليس يجوز عندنا وعند الحشوية المجيزين عليه السهو، أن يكذب النبي (عليه السلام) متعمدا ولا ساهيا، وإذا كان قد أخبر أنه لم يسه، وكان صادقا في خبره، فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو، ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب.
فصل وقد تأول بعضهم ما حكوه عنه من قوله: " كل ذلك لم يكن " على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة، بأن قالوا: إنه (عليه السلام) نفى أن يكون وقع الأمران معا، يريد أنه لم يجتمع قصر الصلاة والسهو، بل حصل أحدهما ووقع.
وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان أراد ذلك، لم يكن جوابا عن السؤال، والجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله.
والثاني: أنه لو كان كما ادعوه، لكان (عليه السلام) ذاكرا به على
पृष्ठ 23