175

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

(فصل: في سنن الصلاة) أي: بعض سننها؛ إذ لم يذكر جميعها؛ لأنها كثيرة جدًا.
والسنن: جمع سنة، وهي لغة: الطريقة ونحوها.
وشرعًا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
وتسمى بعضًا إن جبر تركها بالسجود، وإلا .. فهيئة.
والمراد هنا ما يشملهما، وبـ (الصلاة) الفرض والنفل.
(ويسن) لذكر مستور تفرقه بين قدميه قدر شبر، ولغيره ضمها، ولكل (التلفظ بالنية) أي: المنوي السابق فرضه كقصد الفعل ونفله كعدد الركعات (قبيل التكبير)؛ ليساعد اللسانُ القلبَ، ولأنه أبعد عن الوسواس، وخروجًا من خلاف من أوجبه في كل عبادة لها نية -وإن شذ- قياسًا على الحج.
(واستصحابها) ذُكرًا -بضم أوله- بقلبه إلى فراغها؛ لأنه معين على الحضور، وأبعد عن الوسواس والشك.
أمَّا استصحابها حكمًا بأن لا يأتي بما ينافيها من نحو قطع .. فواجب في جميعها.
(ورفع اليدين) ولو مضطجعًا، وامرأة إجماعًا؛ للأحاديث الصحيحة.
قال الشرقاوي: والسنة تحصل بأي رفع.
والأكمل أن ينظر أولًا إلى موضع سجوده، ويطرق رأسه قليلًا، ثم يرفع يديه (مع إبتداء) همزة (تكبيرة الإحرام).
(و) أن تكون (كفه) أي: كل منهما (مكشوفة)؛ لكراهة سترهما إلا لعذر.
ويظهر أن منه سترَ المرأة كفيها خوفًا من أن يظهر شيء مما يجب ستره من يديها، سيما عند رفعهما في نحو ركوع.
ومتوجهة ببطنها (إلى الكعبة) أو بدلها.
(ومفرجة الأصابع) تفريجًا وسطًا؛ ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة، وأن يميل عند (م ر) أطرافها نحو القبلة؛ ليحصل محاذاة أطراف الأصابع لأعلى أذنيه.

1 / 216