आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बुरुद दाफिया
Jamal al-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬1) .................
وإذا كان بدلا كان الأول منقطعا، ولزم تعين ضمه، فإن قيل: نحن نقدر (عديا) مع (تيم) الأول فلا تختلف الفائدة ويكون توكيدا، قيل: لا يصح لوجوه:
أحدها: أن ذلك إنما يكون فيما يستدعى المضاف إليه بصورته نحو: " مثل "، و" غير "، و" كل "، و" بعض "
الثانى: أنه لو قدر لزم أن لا ينون إلا تنوين العوض، ولا يدخله لام كما فى " كل " وبعض "؛ إذا نوى ما يضافان إليه.
الثالث: أن المؤكد لا يجوز حذفه فى الصحيح.
فقد أعلم أن مذهب سيبويه موجود النظير باتفاق وإن قل، ومذهب المبرد لا نظير له، وإن وجد فختلف فيه، والله أعلم.
पृष्ठ 503