73

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

संपादक

سمير بن أمين الزهري

प्रकाशक

دار الفلق

संस्करण

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
Commentaries on Hadiths
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
रसूलिद साम्राज्य
٢٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ- ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، وعند مسلم «قُرِّبَ» بدل «قُدِّمَ» وعندهما «تصلوا صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم».
٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (٢)
وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». (٣)
٢٤٠ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (٤)

(١) - وقع في «أ»: «أبي هريرة» وهو خطأ.
(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (٩٤٥)، والنسائي (٣/ ٦)، والترمذي (٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٢٧)، وأحمد (٥/ ١٥٠و١٦٣و١٧٩) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص «لا يعرف له حال «كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ ﵀ إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال.
(٣) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ١٦٣) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي.
(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة».
٢٤١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥١)
٢٤٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ». (١)

(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٥٨٩)، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك «بالأصل».

1 / 71