443

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

संपादक

سمير بن أمين الزهري

प्रकाशक

دار الفلق

संस्करण

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
Commentaries on Hadiths
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
रसूलिद साम्राज्य
١٥٠٣ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁[قَالَ] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣/ ١٢٦ - ١٢٧ / فتح)، ومسلم (١٤٢) واللفظ لمسلم.
١٥٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) -. صحيح. رواه مسلم (١٨٢٨) من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول ﷺ يقول في بيتي هذا .... الحديث، وزاد: «ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به».
١٥٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢) واللفظ لمسلم، ولتمام تخريج الحديث انظر «التوحيد» لابن خزيمة (٣٥ بتحقيقي) وما بعده.
١٥٠٦ - وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. فَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦١١٦)
١٥٠٧ - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ رِجَالًا يتخَوَّضُون فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١١٨)، ويتخوَّضون في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وفي الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من أهله. انظر «الفتح».

1 / 451